كتاب: في ظلال القرآن (نسخة منقحة)

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: في ظلال القرآن (نسخة منقحة)



وعن أبي قتادة كذلك: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً» فقلت: هو عليَّ يا رسول الله. قال: «بالوفاء؟» قلت: بالوفاء. «فصلى عليه».
وأما الوصية فلأن إرادة الميت تعلقت بها. وقد جعلت الوصية لتلافي بعض الحالات التي يحجب فيها بعض الورثة بعضاً. وقد يكون المحجوبون معوزين؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة؛ وإزالة أسباب الحسد والحقد والنزاع قبل أن تنبت. ولا وصية لوارث. ولا وصية في غير الثلث. وفي هذا ضمان ألا يجحف المورث بالورثة في الوصية.
وفي نهاية الآية تجيء هذا اللمسات المتنوعة المقاصد:
{آباءكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً}..
واللمسة الأولى لفتة قرآنية لتطييب النفوس تجاه هذه الفرائض. فهنالك من تدفعهم عاطفتهم الأبوية إلى إيثار الأبناء على الآباء لأن الضعف الفطري تجاه الابناء أكبر. وفيهم من يغالب هذا الضعف بالمشاعر الأدبية والأخلاقية فيميل إلى إيثار الآباء. وفيهم من يحتار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأدبي.. كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العرفي اتجاهات معينة كتلك التي واجه بها بعضهم تشريع الإرث يوم نزل وقد أشرنا إلى بعضها من قبل.. فأراد الله سبحانه أن يسكب في القلوب كلها راحة الرضى والتسليم لأمر الله ولما يفرضه الله؛ بإشعارها أن العلم كله لله؛ وأنهم لا يدرون أي الأقرباء أقرب لهم نفعاً ولا أي القسم أقرب لهم مصلحة:
{آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً}..
واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية. فالمسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة. إنما هي مسألة الدين ومسألة الشريعة:
{فريضة من الله}..
فالله هو الذي خلق الآباء والأبناء. والله هو الذي أعطى الأرزاق والأموال. والله هو الذي يفرض وهو الذي يقسم وهو الذي يشرع.
وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم ولا أن يحكموا هواهم كما أنهم لا يعرفون مصلحتهم!
{إن الله كان عليماً حكيماً}..
وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب. تجيء لتشعر القلوب بأن قضاء الله للناس- مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره- فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة. فالله يحكم لأنه عليم- وهم لا يعلمون- والله يفرض لأنه حكيم- وهم يتبعون الهوى.
وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث لرد الأمر إلى محوره الأصيل. محوره الاعتقادي. الذي يحدد معنى الدين فهو الاحتكام إلى الله. وتلقي الفرائض منه. والرضى بحكمه: {فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً}..
ثم يمضي يبين بقية الفرائض:
{ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}..
والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد- ذكراً أو أنثى- فأما إذا كان لها ولد- ذكراً أو أنثى واحداً أو أكثر- فللزوج ربع التركة. وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها. وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع.. وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية. كما سبق.
والزوجة ترث ربع تركة الزوج- إن مات عنها بلا ولد- فإن كان له ولد- ذكراً أو أنثى. واحداً أو متعدداً. منها أو من غيرها. وكذلك أبناء ابن الصلب- فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن.. والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة..
والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة كلهن شريكات في الربع أو الثمن.
والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة:
{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}..
والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه- لا من أصوله ولا من فروعه- عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة الأصول والفروع. وقد سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي. فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد.
فلما ولي عمر قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه. (رواه ابن جرير وغيره عن الشعبي)..
قال ابن كثير في التفسير: وهكذا قال علي وابن مسعود. وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد ابن ثابت. وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم. وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف. بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد..
{وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}..
وله أخ أو أخت- أي من الأم- فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين: لا السدس لكل منهما سواء كان ذكراً أم أنثى. فهذا الحكم خاص بالأخوة من الأم. إذ أنهم يرثون بالفرض- السدس لكل من الذكر أو الأنثى- لا بالتعصيب وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض:
{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}..
مهما بلغ عددهم ونوعهم، والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث على التساوي. وإن كان هناك قول بأنهم- حينئذ- يرثون في الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها في تسوية الذكر بالأنثى: {فلكل واحد منهما السدس}..
والإخوة لأم يخالفون- من ثم- بقية الورثة من وجوه:
أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.
والثاني: أنهم لا يرثون إلا أن يكون ميتهم يورث كلالة. فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن.
والثالث: أنهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم.
{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}..
تحذيراً من أن تكون الوصية للإضرار بالورثة. لتقام على العدل والمصلحة. مع تقديم الدين على الوصية. وتقديمهما معاً على الورثة كما أسلفنا..
ثم يجيء التعقيب في الآية الثانية- كما جاء في الآية الأولى-:
{وصية من الله والله عليم حليم}..
وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره.. فهذه الفرائض {وصية من الله} صادرة منه؛ ومردها إليه. لا تنبع من هوى، ولا تتبع الهوى. صادرة عن علم.. فهي واجبة الطاعة لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي له حق التشريع والتوزيع. وهي واجبة القبول لأنها صادرة من المصدر الوحيد الذي عنده العلم الأكيد.
توكيد بعد توكيد للقاعدة الأساسية في هذه العقيدة. قاعدة التلقي من الله وحده وإلا فهو الكفر والعصيان والخروج من هذا الدين.
وهذا ما تقرره الآيتان التاليتان في السورة تعقيباً نهائياً على تلك الوصايا والفرائض. حيث يسميها الله بالحدود:
{تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين}..
تلك الفرائض وتلك التشريعات التي شرعها الله لتقسيم التركات وفق علمه وحكمته ولتنظيم العلاقات العائلية في الأسرة والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.. {تلك حدود الله}.. حدود الله التي أقامها لتكون هي الفيصل في تلك العلاقات ولتكون هي الحكم في التوزيع والتقسيم.
ويترتب على طاعة الله ورسوله فيها الجنة والخلود والفوز العظيم. كما يترتب على تعديها وعصيان الله ورسوله فيها النار والخلود والعذاب المهين..
لماذا؟ لماذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية في تشريع جزئي كتشريع الميراث؛ وفي جزئية من هذا التشريع وحد من حدوده؟
إن الآثار تبدو أضخم من الفعل.. لمن لا يعرف حقيقة هذا الأمر وأصله العميق..
إن هذا الأمر تتولى بيانه نصوص كثيرة في السورة ستجيء. وقد أشرنا إليها في مقدمة التعريف بهذه السورة- وهي النصوص التي تبين معنى الدين، وشرط الإيمان، وحد الإسلام. ولكن لا بأس أن نستعجل بيان هذا الأمر- على وجه الإجمال- بمناسبة هاتين الآيتين الخطيرتين في هذا التعقيب على آيتي المواريث:
إن الأمر في هذا الدين- الإسلام- بل في دين الله كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ.. إن الأمر في دين الله كله هو: لمن الألوهية في هذه الأرض؟ ولمن الربوبية على هؤلاء الناس؟
وعلى الإجابة عن هذا السؤال في صيغتيه هاتين يترتب كل شيء في أمر هذا الدين. وكل شيء في أمر الناس أجمعين!
لمن الألوهية؟ ولمن الربوبية؟
لله وحده- بلا شريك من خلقه- فهو الإيمان إذن وهو الإسلام وهو الدين.
لشركاء من خلقه معه أو لشركاء من خلقه دونه فهو الشرك إذن أو الكفر المبين.
فأما إن تكن الألوهية والربوبية لله وحده فهي الدينونة من العباد لله وحده. وهي العبودية من الناس لله وحده. وهي الطاعة من البشر لله وحده وهي الأتباع لمنهج الله وحده بلا شريك.. فالله وحده هو الذي يختار للناس منهج حياتهم. والله وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم. والله وحده هو الذي يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع حياتهم وأنظمة مجتمعاتهم.. وليس لغيره- أفراداً أو جماعات- شيء من هذا الحق إلا بالارتكان إلى شريعة الله. لأن هذا الحق هو مقتضى الألوهية والربوبية. ومظهرها البارز المحدد لخصائصها المميزة.
وأما إن تكن الألوهية أو الربوبية لأحد من خلق الله- شركة مع الله أو أصالة من دونه!- فهي الدينونة من العباد لغير الله.
وهي العبودية من الناس لغير الله. وهي الطاعة من البشر لغير الله. وذلك بالاتباع للمناهج والأنظمة والشرائع والقيم والموازين التي يضعها ناس من البشر لا يستندون في وضعها إلى كتاب الله وسلطانه؛ إنما يستندون إلى أسناد أخرى يستمدون منها السلطان.. ومن ثم فلا دين ولا إيمان ولا إسلام. إنما هو الشرك والكفر والفسوق والعصيان..
هذا هو الأمر في جملته وفي حقيقته.. ومن ثم يستوي أن يكون الخروج على حدود الله في أمر واحد أو في الشريعة كلها.. لأن الأمر الواحد هو الدين- على ذلك المعنى- والشريعة كلها هي الدين.. فالعبرة بالقاعدة التي تستند إليها أوضاع الناس.. أهي إخلاص الألوهية والربوبية لله- بكل خصائصها- أو إشراك أحد من خلقه معه. أو استقلال خلقه دونه بالألوهية والربوبية بعضهم على بعض. مهما ادعوا لأنفسهم من الدخول في الدين! ومهما رددت ألسنتهم- دون واقعهم- أنهم مسلمون!
هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يشير إليها هذا التعقيب الذي يربط بين توزيع أنصبة من التركة على الورثة وبين طاعة الله ورسوله أو معصية الله ورسوله. وبين جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها؛ ونار خالدة وعذاب مهين!
وهذه هي الحقيقة الكبيرة التي تتكئ عليها نصوص كثيرة في هذه السورة وتعرضها عرضاً صريحاً حاسماً لا يقبل المماحكة ولا يقبل التأويل.
وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إلى الإسلام في هذه الأرض ليروا أين هم من هذا الإسلام وأين حياتهم من هذا الدين!
ثم لابد كذلك من إضافة كلمة مجملة عن نظام الإرث في الإسلام؛ بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عندما تعرضنا للآية التي تقرر المبدأ العام: {للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن} وما ذكرناه كذلك عن مبدأ: {للذكر مثل حظ الأنثيين}..
إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء؛ ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال. يبدو هذا واضحاً حين نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية في جاهليتها القديمة أو جاهليتها الحديثة في أية بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق.
إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاً ويوزع الأنصبة على قدر واجب كل فرد في الأسرة في هذا التكافل. فعصبة الميت هم أولى من يرثه- بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة- لأنهم هم كذلك أقرب من يتكفل به ومن يؤدي عنه في الديات والمغارم. فهو نظام متناسق ومتكامل.
وهو نظام يراعي أصل تكوين الأسرة البشرية من نفس واحدة. فلا يحرم امرأة ولا صغيراً لمجرد أنه امرأة أو صغير. لأنه مع رعايته للمصالح العملية- كما بينا في الفقرة الأولى- يرعى كذلك مبدأ الوحدة في النفس الواحدة.
فلا يميز جنساً على جنس إلا بقدر أعبائه في التكافل العائلي والاجتماعي.
وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية بصفة عامة وفطرة الإنسان بصفة خاصة. فيقدم الذرية في الإرث على الأصول وعلى بقية القرابة. لأن الجيل الناشئ هو أداة الامتداد وحفظ النوع. فهو أولى بالرعاية- من وجهة نظر الفطرة الحية- ومع هذا فلم يحرم الأصول ولم يحرم بقية القرابات. بل جعل لكل نصيبه. مع مراعاة منطق الفطرة الأصيل.